المحقق الحلي
15
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
البذل ( 83 ) . والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ( 84 ) . [ الرجعي هو الذي للمطلّق مراجعتها فيه ] والرجعي : هو الذي للمطلّق مراجعتها فيه ، سواء راجع أو لم يراجع . [ طلاق العدة ] وأما طلاق العدة : فهو أن يطلق على الشرائط ( 85 ) ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدتها ويواقعها ، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإن نكحت ثم خلت ( 86 ) ، ثم تزوجها فاعتمد ما اعتمده أولا ( 87 ) ، حرمت في الثالثة ( 88 ) حتى تنكح زوجا غيره ، فإن نكحت ثم خلت فنكحها ، ثم فعل كالأول حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا ( 89 ) . ولا يقع الطلاق للعدة ، ما لم يطأها بعد المراجعة . ولو طلقها قبل المواقعة ، صح ، ولم يكن للعدة ( 90 ) . وكل امرأة استكملت الطلاق ثلاثا ( 91 ) ، حرمت ، حتى تنكح زوجا غير المطلق ، سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ، راجعها أو تركها ( 92 ) . [ مسائل ست ] مسائل ست : [ المسألة الأولى ] الأولى : إذا طلقها فخرجت من العدة ، ثم نكحها مستأنفا ، ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ، ثم استأنف نكاحها ، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . فإذا فارقها ، واعتدت ، جاز له مراجعتها ، ولا تحرم هذه في التاسعة ( 93 ) ،